الشبكة العراقية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية

Iraqi Net of Human Rights and Democracy Supporting

(INHRDS)

النظام الداخلي :

الأسم : الشبكة العراقية لدعم حقوق الانسان والديمقراطية

العنوان: بغداد ولها فروع في إقليم كردستان وسائر المحافظات العراقية الأخرى وخارج العراق أيضاً .

التعريف :

الشبكة العراقية لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية هي شبكة غير حكومية ، مستقلة وغير حزبية وغير ربحية تضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني داخل وخارج العراق التي تعنى بدعم حقوق الإنسان العراقي والسعي لرفع الحيف والمظلومية عن الشرائح العراقية المتضررة  ودعم وترسيخ والدفاع عن المبادئ الديمقراطية في العراق .

شعار الشبكة :

من أجل حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص

الغرض من تأسيس الشبكة :

توحيد جهود كافة المنظمات العاملة بتجاه دعم حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية في المجتمع العراقي لمنع تشتتها وتسهيل تحقيق الأهداف التي تشكلت من أجلها الشبكة .

 الأهداف :

1-  رصد ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية والتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية الخاصة برفع الحيف عن الشرائح العراقية المتضررة .

2- السعي لتفعيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة المختصة التي قضت بقضايا كانت ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ( المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة ) .

3- إعداد الآليات القانونية لترويج تحريك الدعاوى للمتضررين المشمولين بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في النقطة 2 .

4-  السعي من خلال القنوات القانونية استحصال دعم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بهذه الشؤون لإسناد وتفعيل وتثبيت القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة على الصعيد الدولي .

 5-  السعي لدى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في العراق .

 6-  السعي من خلال القنوات الأصولية تقديم المقترحات لتعديل أواستحداث القوانين التي تصب في تعزيز وصيانة المبادئ الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان في العراق.

استعمال كافة القنوات الإعلامية المتاحة لعرض وتحقيق أهداف الشبكة .

8- السعي لتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال تخصص هذه الشبكة .

الشكل التنظيمي :

الأمانة العامة :وتتألف من الأمين العام ونائبه (المنتخبان من الإقتراع السري المباشر من قبل أعضاء الأمانة العامة ) ورؤساء المنظمات العضو ورؤساء المكاتب العاملة في الشبكة وأمين سر الشبكة . وتكون اجتماعات الامانة العامة دورية بما لا يقل عن اربعة اجتماعات سنوية ويمكن عقد اجتماعات طارئة بناءاً على مقتضيات مصلحة الشبكة أو بما يستجد على الساحة العراقية من أحداث تستدعي عقد اجتماع طارئ .

أمين السر :

1- وهو من الأعضاء المسؤولين عن ضبط وتدوين وحفظ محاضر الأمانة العامة والإشراف على التنسيق والمراسلات بين منظمات الشبكة ومكاتبها العاملة وإعداد جداول أعمال جلسات الأمانة العامة بناءاً على مقترح الأمين العام و أو نائبه و أو سائر أعضاء الامانة العامة حسب الأولويات والضرورة .

2- الإشراف والمتابعة على المراسلات الخارجة والداخلية من وإلى الشبكة على الصعيدين المحلي والدولي .

3- الإشراف على صرف الأموال ومتابعة شؤون المقر العام والمقرات الفرعية للشبكة داخل وخارج العراق .

4- متابعة شؤون إصدار هويات الإنتساب والعضوية للمنظمات والمؤسسات العضو .

 5- عرض كافة المحاضر والمراسلات على السيد / السيدة الأمين العام أو و نائبه ويراعي أن تكون كافة المراسلات بتوقيع الأمين العام حصراً ونائبه عند الضرورة .

المكاتب العاملة :

1- مكتب الشؤون القانونية : وتعنى بمتابعة ورفع الدعاوى القضائية امام المحاكم العاملة الأصولية .

 2- مكتب العلاقات الخارجية : وتعنى بالتنسيق بين الأمانة العامة وشؤونها مع المنظمات الدولية العاملة ذات الأهداف المشتركة وعرض المقترحات التي تصب في هذا الشأن ورفعها الى الأمانة العامة .

 3- مكتب الإعلام المركزي : ويعنى باستنفاد كافة القنوات الإعلامية المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي لعرض مقررات وتوصيات الأمانة العامة الى تلك المحافل والتهيئة للمؤتمرات والندوات والمهرجانات التي تخدم أهداف هذه الشبكة عن طريق إعداد لجان تحضيرية والإشراف على تنسيق جداول أعمالها لتحقيق هذا الهدف .

 4- مكتب الشؤون المالية : ويعنى بكافة الشؤون المالية وتدقيق المصروفات والإيرادات وتنظيمها حاسبياً وبالتنسيق مع أمين السر . تتكون المكاتب من متخصصين وناشطين في مجال تخصص المكتب ويكون ترشيح رئيس المكتب من قبل أعضاء المكتب بالاقتراع السري المباشر.

شروط الانتساب للشبكة :

1- يتم الانتساب الى هذه الشبكة من قبل منظمات ومؤسسات وأفراد من الناشطين في مجال تخصص هذه الشبكة عن طريق تقديم طلب خطي من قبل الشخص المخول في المنظمات والمؤسسات يرفع الى السيد الامين العام وتوافق عليه الامانة العاملة .

 2-  يراعى المشمولين بالفقرة أعلاه المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك .

3-  يراعى ان تكون المنظمات والمؤسسات المنضوية تحت لواء الشبكة مسجلة رسميا وناشطة .

4-  ان تلتزم المنظمات والمؤسسات والأفراد بدفع بدل الإشتراك الذي سوف يتم تحديده من قبل مجلس الامانة العامة لاحقاً . 

 

آلية اتخاذ القرارات بالامانة العامة :
 
يتم اتخاذ القرارات والتوصيات المدرجة بجدول اعمال الجلسة في حالة اكتمال نصف أعضاء الأمانة العامة + واحد . ويكون التصويت عليها بموافقة نصف الحاضرين بالجلسة وفي حالة تساوي النصفين يراعى النصف الذي فيه الأمين العام . وتكون القرارات ملزمة لكافة أعضاء مجلس الأمانة العامة . وفي حالة الاعتراض يتم تقديم طلب خطي موضحاً فيه القرار وأوجه اعتراضه عليها الى امانة سر الشبكة لغرض عرضها على الجلسة اللاحقة للنظر فيها .

الأحكام العامة :

1-  يستبعد العضو من الشبكة في حالة ثبوت إخلاله بأهداف الشبكة أو التعمد في الإساءة الى سمعة الشبكة أو ثبوت عدم الأهلية بعد إنذاره تحريرياً لمرتين متتاليتين .

2-  يحق لمجلس الأمانة العامة منح العضوية الفخرية للشخصيات أو المنظمات ذات التأثير المعنوي والداعمة لأهداف هذه الشبكة ، التي ترتأي مجلس الأمانة العامة استحقاقهم لها .

 

كتبت في السليمانية بتاريخ 19/9/2011 باللغتين العربية والإنكليزية والكوردية .  

 

Back