|
قانون هيئة دعاوى
الملكية العقارية باسم الشعب بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2010
المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله. ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون . ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات. رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب. المادة
2- يهدف هذا القانون الى مايأتي : (الفصل الثاني)-- السريان المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي: أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها
لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية . ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها. (الفصل الثالث)-- اللجنة القضائية المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .
المادة – 5-
تتألف اللجنة القضائية مما يأتي : ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )
المادة –
6- تطبق اللجنة القضائية
المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة
1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة – 7- تصدر
اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات
المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي: ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون . ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له . ثالثا- إذا كان العقار
المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية
فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين : خامسا- إذا أضيف للعقار
عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين: ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين: 1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . 2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير . سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض سابعا- إذا كان العقار
قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي: ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار. تاسعا- إذا هدم العقار
وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين: عاشرا- إذا كان العقار
قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى
الحالتين الآتيتين: حادي عشر- إذا استملك
العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين
الاتيتين: ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار
فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند
الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير. ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين: أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير . ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم. الفصل الخامس -- الطعــــــون
المادة -8- أولا
– يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب
احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً
من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
المادة – 9-
اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا
للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 : ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979 المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي الفصل السادس -- احكام ختاميــــة
المادة – 11- تختص اللجان القضائية
المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه
وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم . ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض . المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل
القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء
الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .
المادة -15-
اولا- تقدم الهيئة ملاكها
الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات
الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة
2008
المادة – 16- اولا-
ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات
الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا
القانون المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .
المادة-18- المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة . المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.
المادة-21- تسري
أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت
برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت
دعواه إقامتها مجددا . المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون . المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.
المادة-24- تشكل
لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات
المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم
عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم
خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه. |