|
على اللجان القضائية اتباع
المبادئ العامة التالية عند النظر في الدعاوى المعروضة أمامها، على سبيل
المثال وليس الحصر: |
|
المادة السادسة |
|
إلغاء قرارات المصادرة
والاستيلاء والتخصيص وإشارة الحجز التي تمت خلافا للطرق القانونية
المتبعة على العقار الذي مازال سند الملكية باقيا باسم مالكه الأصلي في
سجل العقاري. |
أولا |
|
|
إعادة ملكية العقارات التي تمت
مصادرتها أو الاستيلاء عليها والتي تم تحويل ملكيتها إلى الحكومات
العراقية السابقة أو أحد عملائها، والتي لم يتم بيعها إلى طرف ثالث إلى
مالكها الأصلي على وجه السرعة وبعيدا عن الإجراءات الروتينية المطولة. |
ثانيا |
|
|
إعادة ملكية العقارات التي
كانت تستعمل كمساجد أو دور عبادة أو مدارس دينية أو مؤسسات خيرية إلى
قيدها قبل المصادرة أو الاستيلاء عليها. |
ثالثا |
|
|
في حالة ثبوت استغلال كبار
مسؤولي النظام السابق أو من استغل نفوذهم في تملك عقار ما، فيعاد العقار
إلى مالكه الأصلي بعد التأكد من تطبيق أحكام القانون. |
رابعا |
|
|
إذا كان العقار المصادر أو
المستولى عليه قد تم بيعه إلى شخص أو جهة ما ولم تجر عليه أية إضافات أو
تحسينات، عندئذ يكون للمالك الأصلي خياران:
1.
إما طلب نقل
الملكية باسمه، وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة
العقار وقت إقامة الدعوى، إذا كان مشتريا بحسن نية ولا يصدق عليه عنوان
الغصب حسب ما ورد في هذا القانون، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولا)
بعد المصادرة أو الاستيلاء بدفع التعويض.
2.
أو طلب التعويض عن قيمة
العقار، وتـلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد المصادرة أو
الاستيلاء بدفع التعويض بقيمته وقت إقامة الدعوى.
|
خامسا |
|
|
إذا أجريت على العقار بعد
مصادرته أو الاستيلاء عليه إضافات أو تحسينات، ففي هذه الحالة يكون
للمالك الأصلي خياران:
1.
إما اختيار نقـل
ملكية العقار باسمه، وفي هذه الحالة يعوض المالك الحالي بما يعادل قيمة
العقار وقيمة تلك الإضافات والتحسينات وقت إقامة الدعوى، إذا كان
مشتريا بحسن نية ولا يصدق عليه عنوان الغصب حسب ما ورد في هذا القانون،
وتـلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد المصادرة أو الاستيلاء بدفع
التعويض عن قيمة العقار وقيمة تلك الإضافات والتحسينات وقت إقامة
الدعوى.
2.
أو اختيار طلب التعويض عن
قيمة العقار، وتـلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد المصادرة أو
الاستيلاء بالتعويض عن قيمة العقار خاليا من الإضافات أو التحسينات
بقيمته وقت إقامة الدعوى.
|
سادسا
|
|
|
إذا تم بيع العقار بعد مصادرته
أو الاستيلاء عليه، وأضيف إليه عقار آخر وتم توحيدهما، عندئذ يكون للمالك
الأصلي ثلاث خيارات:
1.
إما إعادة تسجيل
العقار الأصلي والمضاف اليه باسمه، إذا لم يكن الفصل بينها ممكنا، على
أن يقوم بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار المُضاف بما يعادل قيمته
وقت إقامة الدعوى، وتلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد مصادرته أو
الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة كامل العقار بقيمته وقت
إقامة الدعوى، إذا كان مشتريا ثانيا، أو مشتريا بحسن نية. أما إذا كان
مشتريا أول ويصدق عليه عنوان الغصب، فتلزم الجهة التي باعت العقار
(أولا) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة
العقار الأصلي بقيمة الشراء وعن قيمة العقار المضاف وقت إقامة الدعوى.
2.
أو اختيار إعادة
تسجيل ملكية العقار المصادر أو المستولى عليه باسمه دون المضاف، إذا
كان الفصل بينهما ممكنا، ويـبقى سند الملكية للعقار المضاف باسم مالكه
الحالي، وتـلزم الجهة التي باعت العقار (أولا) بعد مصادرته أو
الاستيلاء عليه بتعويض المالك الحالي عن قيمة العقار الأصلي بقيمة
الشراء.
3.
أو اختيار طلب
التعويض عن قيمة العقار المصادر أو المستولى عليه، وتـلزم الجهة التي
باعت العقار (أولا) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه بتعويض المالك
الأصلي عن قيمة العقار الأصلي خاليا من الإضافات أو التحسينات بقيمته
وقت إقامة الدعوى.
|
سابعا
|
|
|
إذا كان العقار المصادر أو
المستولى عليه مثـقلا بقرض أو رهن مسجل في سجلات التسجيل العقاري، فيعاد
العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض أو الرهن، وللقارض أو المرتهن حق
إقامة الدعوى لدى المحاكم الاعتيادية للمطالبة بمستحقاته. |
ثامنا
|
|
|
إذا كان العقار المصادر قد بيع
في مزاد علني، وتم شراءه من قبل مالكه الأصلي أو ورثـته أو أحدهم، عندئذ
يكون لأي منهم مطالبة الدولة بالتعويض بمبلغ يعادل مبلغ الشراء وقت إقامة
الدعوى، على أن يعاد تسجيل العقار باسم جميع الورثة، إذا كان قد اشتراه
أحدهم. |
تاسعا
|
|
|
إذا كان العقار المصادر أو
المستولى عليه مستخدما للصالح العام أو لأغراض خيرية، تلزم الدولة أو
الجهة التي باعت العقار (أولا) بتعويض المالك الأصلي بقيمة العقار وقت
إقامة الدعوى، على أن يـبقى العقار مستخدما للأغراض المذكورة. |
عاشرا
|
|
|
ملاحظة: حذفت المادة 11 من
مشروع التعديل للهيأة. |
|
|
|
إذا كان العقار المصادر أو
المستولى عليه قد تم تمليكه بدون بدل، فيعاد تسجيل العقار باسم مالكه
الأصلي وتطبق أحكام الفقرة (سادسا) من هذه المادة في حالة وجود إضافات أو
تحسينات، ويُمكـَّن المالك الأصلي من وضع اليد على عقاره واستخدامه فورا. |
حادي عشر |
|
|
إذا كان العقار مشيدا قبل
المصادرة أو الاستيلاء، وبيع بعد ذلك إلى المشتري الأول، وقام هذا بهدمه
وتشيـيده من جديد، فللمالك الأصلي حق إعادة تحويل سند الملكية باسمه دون
أن يتحمل نفقات الهدم والبناء، بل له الحق بالمطالبة بإعادة العقار إلى
وضعه السابق، إذا كان البناء الجديد مخالفا لرغبته، وتلزم الدولة أو
الجهة التي باعت العقار (أولا) أو المشتري الأول بتعويض المالك الأصلي
بكلفة إعادة البناء إلى حالته الأصلية. |
ثاني عشر |
|
|
كل ما يترتب من تعويضات
يستحقها المشتري الثاني أو المشتري بحسن نية تـتحملها الجهة التي باعت
العقار (أولا)، ولا يحمل المالك الأصلي شيء منها. |
ثالث عشر |
|
|
1.
إذا كان العقار
المصادر أو المستولى عليه عرصة خالية، وأحدث فيها بعد ذلك مشيدات، وكانت
قيمتها أكثر من قيمة العرصة، فيـبقى العقار باسم مالكه الحالي، وتـلزم
الجهة التي باعت العرصة (أولا) بتعويض المالك الأصلي قيمتها وقت إقامة
الدعوى.
2.
أما إذا كانت قيمة العرصة أكثر
من المشيدات، فيعاد العقار للمالك الأصلي أرضا وبناء، وتلزم الجهة التي
باعت العقار (أولا) بتعويض المالك الحالي قيمة المشيدات وقت إقامة
الدعوى، وتـلزم بتعويض المالك الحالي بقيمتها وقت إقامة الدعوى. |
رابع عشر |
|
|
إذا كان العقار قد استملك
خلافا للتعاملات القانونية، وفيه غبن فاحش، ولم يستخدم للنفع العام،
عندئذ يكون للمالك الأصلي طلب إعادة تسجيل العقار باسمه، على أن يتم
تقدير قيمة العقار وقت إقامة الدعوى. |
خامس عشر |
|
|
إذا كان العقار قد استملك
خلافا للتعاملات القانونية، وفيه غبن فاحش، ولم يستخدم للنفع العام،
عندئذ يكون للمالك الأصلي إما طلب إعادة تسجيل العقار باسمه، على أن يتم
تـقدير قيمة العقار وقت إقامة الدعوى، وتـقدير قيمته الحقيقية وقت
الاستملاك، وتـقسم القيمة الأولى على الثانية مضروبة ببدل الاستملاك
المستـلم، وناتج العملية هو الذي يترتب على المدعي إعادته دفعة واحدة إلى
الجهة المستملكة، أو طلب تعويضه الفرق بين قيمة العقار في الوقت الحاضر،
مطروحا منها ما يترتب على المدعي دفعه إلى الجهة المستملكة وفقا لما
تـقدم. |
أو |
|
|
إذا كان العقار قد استملك
خلافا للتعاملات القانونية، وفيه غبن فاحش، ولم يستخدم للنفع العام، ولم
يكن المالك الأصلي قد استـلم بدل الاستملاك ولم يستطع أن يميز، لكونه كان
إما ملاحقا سياسيا، أو مطلوبا للتسفير، أو جرى بحقه اتخاذ الإجراءات
المترتبة على التسفير، عندئذ يكون للمالك الأصلي إما طلب إعادة تسجيل
العقار باسمه، أو التعويض بقيمة العقار المستملك، على أن يتم تـقدير قيمة
العقار وقت إقامة الدعوى. أما إذا كان العقار قد استخدم للصالح العام
فتبقى ملكيته مسجلة باسم الجهة المستملكة، على أن تـلزم بتعويضه عن قيمته
وقت إقامة الدعوى. |
سادس عشر |
|
|
يعوض المالك الأصلي عن كل
خسائره المترتبة على مصادرة أملاكه العقارية وما حصل من تـلف أو فقدان أو
ضرر أو اندثار لأملاكه العقارية، واحتساب لأجر المثـل عن كل الفترة التي
حرم فيها من استخدام عقاره بسبب المصادرة أو الاستملاك خلافا للتعاملات
القانونية، وبالشكل الذي وقع فيه غبن فاحش عليه، ويتحمل هذا التعويض
المشتري الأول، والجهة التي باعت العقار (أولا)، والمستخدم بغير وجه حق،
مجتمعين أو منفردين وبحسب كل قضية. |
سابع عشر |
|
|
يجري تسهيل معاملات تلك الأسر
المصادرة أملاكها، التي كان واحد أو أكثر من أفرادها سجينا سياسيا، أو من
أبناء الأسر المهجرة الذين احتجزهم النظام السابق وفقد أثرهم، أو كان قد
زج به النظام السابق في حروبه، ولم تستطع تلك الأسر معرفة مصير مفقوديها،
ما إذا كانوا من ضحايا المقابر الجماعية، أو من المعدومين، أو من قتلى
الحرب، ولم تعثر على أثر لهم، ولم تكن قد استلمت إبلاغا بإعدامهم أو
شهادة وفاة، وذلك بمنح هذه الأسر شهادة وفاة لمفقوديها، أو أي شهادة تعوض
عنها، وتسهل إصدار القسام الشرعي لورثة المفقود. |
ثامن عشر |
|
|
يعد المشتري الأول للعقار
المصادر من الدولة مشتريا بسوء نية وبغير وجه حق، ومشاركا بالتالي للدولة
في عملية غصب الملك من مالكه الشرعي، وتعد معاملة الشراء باطلة، لا يستحق
بسببها المشتري الأول أي تعويض، إلا إذا ثبت عكس ذلك. |
تاسع عشر |
|
|
يجب على المشتري الأول أو
المشتري بسوء نية أو من جرى تمليكه العقار المصادر بلا عوض تعويض المالك
الأصلي عن كل الخسائر التي تعرض لها المالك الأصلي، والتي يثبت أنه سبب
وقوعها. وفي حال عدم قدرة المشتري الأول أو المملك العقار المصادر بلا
عوض تعويض المالك الأصلي عن الخسائر المترتبة، التي يثبت أنه سبب وقوعها،
يجري التعويض من قبل الجهة التي باعت العقار (أولا). |
عشرون |
|
|
يعتبر المملك العقار المصادر
من قبل الدولة بلا عوض غاصبا لذلك العقار، وتـترتب عليه بناء على ذلك كل
التبعات القانونية للغصب والاستخدام بغير وجه حق بتجريمه فيما يتعلق
الأمر بالحق العام، وتحميله كامل التعويضات التي يستحقها المالك الأصلي
فيما يتعلق الأمر بالحق الخاص، ويلزم بإخلاء العقار فورا. |
حادي وعشرون |
|
|
يجري تمكين المالك الأصلي من
وضع اليد على ملكه المصادر والمسجلة ملكيته باسم الدولة واستخدامه، لحين
إتمام معاملة إعادة تحويل سند الملكية باسمه، في حال عدم استخدامه للصالح
العام. |
ثاني وعشرون |
|
|
إذا كان العقار المصادر
والمسجلة ملكيته باسم الدولة مستخدما للصالح العام، تعمل الدولة على
إخلائه بالسرعة الممكنة، مما لا يؤثر على الصالح العام، لتمكين المالك
الأصلي من وضع اليد على ملكه واستخدامه لأغراضه الخاصة. |
ثالث وعشرون |
|
|
في حال اضطرار الشخص المصادر
ملكه العقاري، إذا كان دارا للسكن إلى استئجار دار سكن له، بعد عودته إلى
العراق إذا كان من المهجرين، أو إلى محل سكناه الأصلي إذا كان من
المرحلين، بسبب عدم امتلاكه لسكن آخر، ولعدم تمكنه من استخدام داره
المصادرة، لكونها مشغولة من قبل الدولة أو المشتري أو المملك للدار، يعوض
عما دفعه من بدل إيجار ودلالية. |
رابع وعشرون |
|
|
إذا لم تجر أي تحسينات على
الملك، أي لم يشيد عليه شيء عند مصادرته أو الاستيلاء عليه، ومن ثم بيع
إلى المشتري الأول، وقد قام هذا المشتري بإجراء بعض الإصلاحات من خلال
تـشيـيد بناء أو إضافات عليه، عندئذ يكون للمالك الأصلي الحق في إعادة
تحويل سند الملكية باسمه دون أن يدفع للمشتري الأول قيمة تـلك الإصلاحات
والإضافات، لكون ملكه قد وقع عليه الغصب، ولكون معاملة الشراء بناء على
ذلك باطلة، والتصرف بالملك كان بغير وجه حق، لأنه جرى بدون إذن المالك
الشرعي الأصلي، وفي حالة إجراء التحسينات والإصلاحات والإضافات من قبل
المشتري الثاني ومن بعده أو المشتري بحسن نية، فعلى الجهة التي باعت
العقار (أولا) بعد مصادرته أو الاستيلاء عليه التعويض عن قيمة التحسينات
والإصلاحات والإضافات. |
خامس وعشرون |
|
|
للمالك الأصلي حق المطالبة
بإزالة التغيـيرات والمحدثات والإضافات، إذا كان غير راض بها، وذلك على
نفقة المشتري الأول الذي تصرف بماله بغير إذن، أو على نفقة الدولة، إذا
ثبت أن المشتري لا يتحمل مسؤولية ذلك، أو لم يكن بمقدوره دفع التعويضات. |
سادس وعشرون |
|
|
إذا كان العقار المصادر قد
سجلت ملكيته باسم إحدى دوائر أو مؤسسات الدولة، وأجرت هذه الأخيرة عقد
مساطحة مع طرف ثالث، للمالك الأصلي الخيارات التالية:
1.
أن يدخل كطرف في
عقد المساطحة بدل الجهة الحكومية المملك لها العقار، وعلى تلك الجهة
الحكومية دفع كل ما استلمته على ضوء عقد المساطحة إلى المالك الأصلي.
2.
أن يطلب إبطال
عقد المساطحة وإجراء عقد مساطحة جديد بشروط جديدة، إذا رأى أن الشروط
القائمة مجحفة.
3.
أن يعوض عن
العقار بقيمته في وقت إقامة الدعوى، وقبل التـشيـيد عليه، إذا كان طرف
المساطحة قد شيد عليه.
4.
أن يطلب إعادة
تسجيل العقار باسمه وتمكينه من وضع اليد عليه.
وفي كل الأحوال لا يتحمل نفقات
ما أجري عليه من بناء، أو ما جرى عليه من توسيع في البناء القائم أو
إضافة إليه، إلا إذا ثبت استـفادته من البناء وقبوله به، وإلا فعلى من
يتحمل مسؤولية إقامة البناء أو إضافته، أي الدولة أو المستـفيد، أن يزيل
البناء أو المحدثات عليه على نفقـته، إذا ما طالب المالك الأصلي بذلك،
لكون التصرف بملكه قد جرى أصلا من غير رضا أو إذن منه. |
سابع وعشرون |
|
|
إذا قام المشتري الأول أو
المشتري التالي له أو الراهن أو طرف عقد المساطحة بتشيـيد بناء على ملك
المالك الأصلي بما من شأنه أن يقلل من قيمة الملك أو يسبب صرف نفقات
عالية من أجل استـثمار الملك على الوجه الذي يريده المالك الأصلي، كأن
يكون قد شيد بناء من طابق أو طابقين أو ثلاثة على أرض يبيح القانون عادة
أن يشيد عليها بناء من طوابق أكثر كأن تكون عشرة طوابق أو عشرين طابقا
مما لا تـتحمله أسس البناء المشيد على تلك الأرض، أو في حال تحويل أرض
زراعية إلى سكنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها أو العكس، مما يمثل
بالنسبة للمالك الأصلي خفضا لقيمة العقار أو منعا أو تضيـيقا لاستـثمارها
بشكل كامل، فيجب تعويض المالك الأصلي من قبل المشتري الأول أو من قبل
الدولة بحسب الحالة وبحسب تـشخيص المسؤول عن التصرف بغير وجه حق وعلى غير
مراد المالك الأصلي بالملك، ومنها نفقات إزالة البناء، إذا طلب المالك
الأصلي ذلك، وقدم المبررات المشروعة لطلبه هذا. |
ثامن وعشرون |
|
|
|